الشيخ محمد علي الگرامي القمي

324

التعليقه على تحرير الوسيلة

لحوقه بأحدهما ؛ بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل ، ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني ، انتفى منهما ، وإن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني . ( مسألة 7 ) : لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد ، فهو كالتزويج بعد العدّة ، فيجيء فيه الصور الأربعة المتقدّمة حتّى الصورة الأخيرة ، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكلّ منهما ، فإنّه يلحق بالأخير هنا أيضاً . ( مسألة 8 ) : لو كانت تحت زوج فوطئها شخص آخر بشبهة فأتت بولد ، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به ، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما ، وإن أمكن لحوقه بكلّ منهما اقرع « 1 » بينهما . القول : في أحكام الولادة وما يلحق بها للولادة والمولود سنن وآداب - بعضها واجبة ، وبعضها مندوبة - نذكر مهمّاتها . ( مسألة 1 ) : يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها ، دون الرجال إذا استلزم اطّلاعهم على ما يحرم عليهم ، إلا مع عدم النساء ، ومسّت الضرورة بذلك . نعم ، لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء . ( مسألة 2 ) : يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ، والأذان في اذنه اليُمنى والإقامة في اليُسرى ، وتحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء ( ع ) ، وتسميته بالأسماء المستحسنة ، فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد ، وأفضلها ما يتضمّن العبودية لله - جلّ شأنه - كعبد الله وعبد الرحيم وعبد الرحمان ونحوها ، ويليها أسماء الأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ) ، وأفضلها محمّد ، بل يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة أولاد ، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إن كان اسمه محمّد ، ويستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع . ( مسألة 3 ) : تستحبّ الوليمة عند الولادة ، وهي إحدى الخمس التي سُنّ فيها الوليمة ،

--> ( 1 ) . ( نظراً إلى القاعدة العامّة خرج ما في المسألتين قبل بالدليل ) .